أعلن الأمن العام اللبناني، عن شروط جديدة بخصوص دخول السوريين إلى لبنان، والأوراق المطلوبة منهم، ومدة الإقامة التي يستطيعون الحصول عليها.
وبحسب بيان الأمن العام اللبناني، أمس الجمعة، فإن الشرط الأساسي لجميع الفئات تقريباً، هو إبراز هوية سورية مع جواز سفر، بالإضافة إلى دفتر العائلة (في حال كانت العائلة برفقة السوري القادم إلى لبنان)، يضاف إليها أوراق وشروط أخرى بحسب كل حالة على حدى.
دخول لبنان “ترانزيت”
يمكن دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بهدف السفر إلى بلد ثالث، عبر أي منفذ بحري أو جوي أو بري متاح.
وعلى السوري في هذه الحالة إبراز تأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه، مع بطاقة سفر غير قابلة للاستراداد يتم التأكد منها، يمنح على أساها إذن دخول لمدة 24 ساعة، مع إفادة مغادرة.
وفي حال كان البلد المنوي السفر إليه لا يشترط على السوريين الحصول على تأشيرة دخول، فعليه مراجعة الدائرة الأمنية.
مراجعة السفارات الأجنبية
يحصل السوريون القادمون إلى لبنان بغرض مراجعة إحدى السفارات الأجنبية، على إذن دخول لمدة 48 ساعة، مع إفادة مغادرة.
وعلى صاحب الموعد أن يبرز جواز سفر صالحاً، مع دليل يثبت ادعاءه بوجود موعد مع السفارة المعنية.
العائلة
وفق بيان الأمن العام، يمكن لزوج وأولاد اللبنانية، وزوجة اللبناني أو الفلسطيني اللاجئ في لبنان، الحصول على إقامة مدتها 6 أشهر، في حال إبراز ما يثبت صلة القرابة، مثل وثيقة زواج منفذة وفق الأصول، دفتر عائلة، أو إخراج قيد عائلي.
القادمون بغرض العلاج الطبي
يمنح القادمون إلى لبنان بغرض العلاج الطبي إذن دخول لمدة 48 ساعة، بشرط إبراز تقارير طبية، أو إفادة متابعة علاج، لدى إحدى المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء، بعد التأكد من صحة الادعاء.
ويمكن للمريض اختيار مرافق من أحد أفراد عائلته للدخول معه، على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه.
دخول الطلاب
يتاح للسوري الراغب في متابعة دراسته دخول الأراضي اللبنانية، بشرط إبراز الشهادات التي حصل عليها، والتي سيقبل انتسابه إلى الجامعة بموجبها، كما يمكنه إبراز بطاقة جامعية صالحة، أو ما يثبت تسجيله في الجامعة.
في هذه الحالة، تسحب مستندات الطالب وتودع في مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، ويمنح إذن دخول لمدة أسبوع، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية.
فحص كورونا للداخلين إلى لبنان
يلزم على جميع القادمين إلى لبنان، سواء لبنانيين أو عرب أو أجانب أو سوريين، إبراز شهاد تلقيح كوفيد-19، أو إبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR)، لا يتعدى تاريخ صدورها 48 ساعة كحد أقصى.
ويمكن إبراز نتيجة سلبية عن فحص (Covid-9 Antigen rapid test )، لا يتعدى تاريخ صدوره 24 ساعة كحد أقصى، عند وصولهم إلى المعابر اللبنانية.
وتضمن بيان الأمن العام اللبناني أيضاً، أحكاماً عن دخول لبنان بقصد زيارة العمل، أو لمن يملك عقارات فيها، وأعضاء النقابات المهنية السورية، وخادمات المنازل، والسائقون ومعاونيهم.