طالبت واشنطن، أمس الثلاثاء، بإنشاء آلية قضائية خاصة على غرار “محكمة نورمبرغ”، لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم حرب في سوريا منذ عام 2011.
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال مشاركتها في جلسة غير رسمية لعدد من أعضاء مجلس الأمن، إن بلادها تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة التي تعمل على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على الفظائع التي ارتكبها النظام السوري وتنظيم “داعش”.
وأضافت بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يفعل أكثر للعدالة في سوريا من مجرد الاستماع إلى شهادات وقراءات للتقارير.
وأشادت بالجهود التي تقوم بها ألمانيا لمحاكمة عدد من رموز النظام السوري، معتبرة أن المساءلة ليست ضرورية فقط لتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا وعائلاتهم، ولكنها أيضاً أساسية لبناء الثقة وفق القرار 2254.
وعلى غرار المندوبة الأميركية، دعا ممثلو عدد من الدول الأعضاء إلى عدم السماح للمسؤولين في النظام السوري بالتهرب من العقاب، مكررين الإشادة بالخطوات التي اتخذتها ألمانيا في هذا الصدد.
فيما وصف الناشط السوري في جال حقوق الإنسان والمعتقل السابق، عمر الشغري، وضع آلاف المدنيين المحتجزين تعسفاً الذين لا يزالون رهن الاعتقال في سجون النظام السوري.
في حين، تحدثت الصحفية السورية، وعد الخطيب، عن استهداف قوات النظام وروسيا لمنازل المدنيين والبنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والأسواق.
اقرأ أيضاً بمشاركة ناشطين سوريين.. مجلس الأمن يبحث ملف جرائم الحرب في سوريا
ومحاكمات نورمبرغ، هي محاكمات جرت بعد الحرب العالمية الثانية، لقادة النازية الذين تورطوا بارتكاب جرائم حرب، واستمرت طيلة 10 أشهر.
ماهي “جرائم الحرب”؟
“جريمة الحرب” هي بمثابة عمل غير مشروع، صادر عن فرد باسم دولة أو برضاها أو بتشجيع منها، ويكون منطويًا على المساس بمصلحة دولية يحميها القانون الدولي.
وبحسب المادة رقم “6” من ميثاق محكمة نورمبرغ لمحاكمة “كبار مجرمي الحرب النازيين”، فإن “جريمة الحرب” هي “الأفعال التي تشكل انتهاكًا لقوانين وأعراف الحرب الدولية”.
وتشمل القتل العمد (مع الإصرار)، والمعاملة السيئة للمدنيين وإقصاءهم وتسخيرهم في الأعمال الشاقة، وقتل الأسرى عمدًا، وإعدام الرهائن أو نهب الأموال العامة أو الخاصة، وتهديم المدن والقرى من دون سبب، أو الاجتياح إذا كانت الضرورات العسكرية لا تقتضي ذلك.
وتخالف تلك التصرفات أحكام المادة رقم “147” من اتفاق “جنيف الرابع” لعام 1949، وتندرج ضمن المخالفات الجسيمة للقانون الدولي أفعال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية المتعمدة والإضرار بصحة المعتقلين.