أنهى مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأسبوع الماضي، مضيفا مادة تتعلق بـ”هيبة الدولة المالية”.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن المواد التي أضافتها اللجنة المشتركة والمؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، تتعلق بالنيل من “مكانة الدولة المالية”.
ووفق الصحيفة، فقد تضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
كما تم تعديل المادة بـ”النيل من هيبة الدولة” في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية،حيث تم رفع الغرامة المالية من 4 ملايين إلى 5 ملايين ليرة سورية.
وأصبحت مادة “النيل من هيبة الدولة” بعد الاتفاق عليها في اللجنة، “أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”، بحسب صحيفة “الوطن”.
ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على مجلس الشعب التابع للنظام للتصويت عليه في الفترة القليلة القادمة.
مشروع القانون “يدس السم في الدسم”
وتوالت تعليقات مسؤولين في حكومة النظام، منذ بدء الحديث عن مشروع قانون جديد للجريمة الإلكترونية، تفيد بأن القانون لا يؤثر على حرية التعبير، مطلقين عليه توصيفات مختلفة منها “الحضاري”، فيما انتقده حقوقيون وبعض أعضاء مجلس الشعب.
حيث اعتبر المحامي السوري، عارف الشعال، في منشور عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك“، أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشعب يحتوي على بعض المواد على مبدأ “دس السم في الدسم”، مضيفًا أنها “ملتبسة، وخطيرة، وتنال من حرية التعبير بكل تأكيد، فضلًا عن أنها لا تأتلف مع أصول الفن التشريعي”.
واستعرض الشعال ثلاث مواد، اعتبرها ملتبسة وغير واضحة المعالم، وستؤدي لمشاكل قانونية خطيرة جدا.
اقرأ أيضاً دمشق.. مشروع قانون يُشدّد عقوبات “الجرائم الإلكترونية”
ويطبّق مشروع القانون على كل ما يُنشر عبر الشبكة إلكترونيًا، سواء كان ذلك عبر وسائل إعلام مرخصة أو مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت “وزارة الاتصالات”، أعدت مشروع القانون لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حالياً.