syria press_ أنباء سوريا
أقر مجلس الشعب في سوريا، الاثنين 1 من آذار، مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “26” لعام 2007 وتعديلاته وأصبح قانونًا، لكن دون تعديلات جوهرية في القانون الجديد.
ويتكون مشروع القانون، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
ووفقًا للمادة رقم “54” من القانون الجديد وفق “سانا”، حُدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
وهو ما لم يتغير عن أحكام القانون القديم للأحوال الشخصية لعام 2007، إذ نصت المادة رقم “56” من القانون القديم على نفس الأحكام بشكل متطابق.
وتعتبر البطاقة الشخصية أو بطاقة الأحوال المدنية هي بطاقة رسمية تصدر عن الدولة لمواطنيها للتحقق من الشخصية وهي أهم الوثائق الوطنية للأشخاص، ويأتي بعدها وثيقة جواز السفر.
وأوضح المحامي السوري غزوان قرنفل لعنب بلدي أن من حيث المبدأ لا يجوز تجديد البطاقة الشخصية إلا من المنطقة محل إقامة صاحب البطاقة داخل سوريا، لأنه ليس من مهام القنصليات خارج سوريا تجديد الهوية المدنية، إلا في حال كُلفت القنصلية بذلك استثناء.
وبالنسبة إلى السوريين المقيمين خارج سوريا فإنه لا يترتب عليهم أي أثر قانوني في حال عدم تجديد الهوية الشخصية، ولا يُحرم الشخص من الجنسية أو رقمه الوطني الذي تتضمه البطاقة الشخصية، بحسب قرنفل، ولكن قد يترتب على الفرد الذي تخلف عن تجديد هويته المدنية غرامة مالية فقط.
ويجب على كل مواطن سوري أن يحمل بطاقة شخصية بعد إتمامه سن الـ14 من عمره من قبل الجهة المانحة للبطاقة الشخصية، وهي الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.
ويحتاج المواطن السوري إلى بطاقته الشخصية بشكل يومي في كل التعاملات المالية والمعاملات الحكومية داخل سوريا، خصوصًا عند طلبها من قبل عناصر الأمن والجيش على الحواجز.
المصدر: عنب بلدي