أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الخميس، مرسوماً جديداً يقضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية في سوريا.
وبحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، تم إضافة بند إلى المادة 28، ينص على تسجيل اسم أمّ المولود (غير الشرعي) في حال ثبوت نسبه لوالدته بـ “وثائق رسمية”.
ولم يحدّد المرسوم الجديد ماهية الوثائق الرسمية التي تثبت بنوة المولود (غير الشرعي) لوالدته.
وتنص المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021، على أنه لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
وتشير المادة في فقرتها “ب”، إلى أنه لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
أطفال بلا نسب
ومع استمرار سنوات الحرب وتشتت العائلات السورية بين مناطق سيطرة مختلف الأطراف المتصارعة في سوريا، ارتفعت مؤخرا أعداد الأطفال مجهولي النسب، أو غير الحاصلين على أوراق رسمية بسبب عدم تثبيت عمليات الزواج والولادات لدى الحكومة السورية لأسباب كثيرة، يتعلق أحدها بانقسام مناطق السيطرة.
وفق قانون الأحوال المدنية السوري، فإن الحالات التي تؤدي إلى أن يصبح الطفل مجهول النسب، منها أن يكون الطفل غير معروف الأب والأم معاً، أو حالة الأم معروفة لكن الأب غير معروف، أو ناتج عن علاقة غير شرعية، ولم يتم التعرف على الأب أو هرب، إضافة إلى أن تكون بيانات الأب غير معروفة بالنسبة للأم وفق زواج عابر
وتعتبر دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب مجهولاً، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفين وموجودين.
وبحسب المادة “29” من القانون، “يعتبر الطفل مجهول النسب، عربياً سورياً مسلماً ومولوداً في سوريا بالمكان الذي عُثر عليه فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك”.
كما وتواجه العديد من الأسر السورية تحديات ضخمة جراء فقدان الوثائق الثبوتية أو عدم قدرتهم على تسجيل جميع الواقعات في السجلات الرسمية، التي طرأت على سجلهم المدني خلال النزوح أو التهجير القسري، وخروج العديد من المناطق عن سيطرة النظام.