أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “24” للعام الحالي، القاضي بتعديل المادتين الـ”68″ والـ”69″ من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003).
وبموجب المرسوم الصادر اليوم، الأربعاء ، صار الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور 50 ألفًا بدلًا من 15 ألف ليرة سورية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما عدّل المرسوم الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، بينما صارت النسبة الضريبية للشرائح تبدأ من 4% بدلًا من 5%، وتصل إلى 18% بدلًا من 22%.
ويجري الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى، ويكون القرار نافذًا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.
وتبع المرسوم 24 مرسوم آخر بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 40 ألف ليرة سورية، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
ويأتي مرسوما الأسد بعد قرارين اتخذتهما حكومة النظام السوري خلال اليومين الماضيين برفع أسعار المحروقات، وبالتزامن مع موجة غلاء كبيرة تشهدها المناطق السورية عمومًا.
وحذر خبراء في الاقتصاد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بعد رفع سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري حوالي 116%، إلى جانب عدة عوامل، أبرزها الحرائق التي ضربت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص قبل أسبوعين، وعودة حركة الشحن والتصدير إلى الأردن عبر معبر نصيب الحدودي.