سيريا برس _ أنباء سوريا
تعتبر الحرية حاجة إنسانية لازمة لتأكيد كرامة الإنسان، وهي حق من حقوقه، لا يجوز أن يُسلب منه أو أن ينازعه فيه أحد.
وهذا هو الأصل في أي محاكمة جنائية، بموجب المبدأ القانوني المعروف “كل متهم بريء حتى يُدان بحكم قضائي مبرم”، وقرينة البراءة هذه تقضي بأن المدعى عليه بريء، ويجب أن يُعامل على هذا الأساس خلال فترة النظر في الدعوى حتى صدور حكم قضائي مبرم (نهائي).
ولكن من ضرورات اكتشاف الحقيقة في سياق المحاكمة القضائية قد تقتضي سلب حريته في بعض الأوقات، من خلال “التوقيف الاحتياطي”.
ومدّد المدعي العام الألماني، في 21 من كانون الأول، مذكرة التوقيف بحق الطبيب السوري “علاء. م” بسبب ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية” في مدينة حمص في 2011، وأمر مرة أخرى بـ”الحبس الاحتياطي” بحقه.
ما هو “التوقيف الاحتياطي”
“التوقيف الاحتياطي” (Preventive detention) هو سلب حرية المتهم وإيداعه في السجن خلال فترة تحدد مقتضيات التحقيق ومصلحته إلى أن ينتهي وفق ضوابط قررها القانون، حتى ينتقل التحقيق إلى مرحلة المحاكمة.
وبحسب الفقيه القانوني السوري حسن الجوخدار، في شرحه لقانون “أصول المحاكمات الجزائية“، فقد اكتفى المشرع السوري في هذا القانون باستعمال تعبير “التوقيف” فقط، دون أن يصفه بوصف ما، كما فعل المشرع المصري الذي أسماه “الحبس الاحتياطي”، أو المشرع الفرنسي الذي أسماه “التوقيف المؤقت”.
مبررات “التوقيف الاحتياطي”
بموجب الفقه الجزائي فإن لـ”التوقيف الاحتياطي” عدة مبررات لا يجوز تجاوزها وإلا صار حجزًا للحرية غير مشروع.
تبرز هذه المبررات في خوف الادعاء العام من تمكن المتهم عندما يُترك حرًا من الهروب واحتمال تعذر إنزال العقاب به عند إدانته.
كما تكمن المبررات في الخوف من طمس معالم الجريمة المنسوبة إليه، أو محو آثارها، أو التأثير في الشهود الذين لم يستمع القاضي إلى شهادتهم بعد.
وهناك احتمال من ارتكاب المتهم، في حال كان الجاني، جرائم أخرى أو أن يغري أهل المجني عليه بالانتقام منه.
ومن ضمن مبررات “التوقيف الاحتياطي” تهدئة الرأي العام، فبقاء المتهم حرًا على الرغم من احتمالية ارتكابه الجريمة قد يثير مشاعر الاستنكار في المجتمع.
شروط “التوقيف الاحتياطي”
يمس “التوقيف الاحتياطي” حرية المتهم، ولذلك فقد اشترط القانون إصدار مذكرة التوقيف من قبل قاضي التحقيق حين تكون الجريمة خطيرة، واستجواب المتهم، وأخذ رأي النيابة العامة.
المصدر : عنب بلدي