أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا يقضي بمنع تسليم الوكالات الخارجية المودعة لدى الكاتب العدل لأصحابها أو وكلائهم القانونيين، مبررة ذلك بتجنب “التحريف والتزوير”.
ووفق التعميم الصادر عن الوزارة، أمس الثلاثاء، يتم السماح بإعطاء صورة مُصدّقة فقط عن الوكالة الخارجية عند طلب صاحبها.
وبررت الوزارة قرارها، لتعرض الوكالات الخارجية لـ”التحريف أو التزوير” بسبب كثرة ورود طلبات من المواطنين أو من وكلائهم القانونيين في مختلف المحافظات، تتضمّن الطلب بتسليمهم الوكالات الخارجية المودعة لدى الكاتب العدل بعد إتمام إجراءات إيداع هذه الوكالات القانونية.
ويبدأ تنظيم الوكالة الخارجية من القنصلية أو السفارة السورية في البلد الذي يقيم فيه المغترب، ثم يتم إرسالها إلى سوريا لتصديقها في كل من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، إذ تحتاج إلى عدة موافقات أمنية قبل تصديقها من العدلية.
ويواجه السوريون في بلدان اللجوء صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية من سوريا أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سوريا، إضافة إلى صعوبة تأمين دور لتصديق الوكالة.
وتُعد رسوم تصديق الوكالات من السفارات السورية في بلدان اللجوء مرتفعة، إذ تبلغ رسوم تصديق وكالة قانونية في القنصلية السورية باسطنبول، على سبيل المثال، 125 دولارًا أمريكيًا، 100 دولار أمريكي للوكالة، و25 دولارًا أمريكيًا للتسجيل القنصلي.
الوكالة ونوعيها
وتعرّف الوكالة بأنها تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، عبر إبرام عقد بين الطرفين يلتزم بمقتضاه شخص، يسمى الوكيل، بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي، لفائدة موكله من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو كل ما يحتاج إلى توكيل، من مهمات وأعمال مقابل أجر أو دون أجر.
وتقسم الوكالة إلى نوعين، وكالة عامة، وتكون صيغتها غير معيّنة أو محددة بأعمال بذاتها، وتحتاج إلى شاهدين اثنين، ووكالة خاصة، ويتم توكيل الموكل فيها لتنفيذ أمر محدد، وتنتهي بمجرد فعل الشيء الموكل به.