توفيت امرأة في ريف اللاذقية، أمس الخميس، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد زوجها وتعرضها للحرمان من الطعام لفترة طويلة.
ونقل موقع “أثر برس” المحلي عن مصدر طبي في مستشفى الحفة بريف اللاذقية قوله، إن السيدة “منتهى. ض” (41) عاما التي أدخلت إلى قسم العناية المشددة في المستشفى منذ ثلاثة أيام توفيت وكانت تعاني من حالة صحية مزرية جداً.
وأضاف أن جميع المحاولات الطبية والإسعافية التي قام بها الكادر الطبي لم تحسن من وضعها الصحي السيئ، ما أدى في النهاية لوفاتها.
إهمال لصحة الزوجة بهدف الموت
في سياق متصل، قالت صفحة “وزارة الداخلية” التابعة للنظام إن سيدة اشتكت إلى شرطة منطقة الحفة بأن زوج شقيقتها أرسل لها مقطع فيديو تظهر فيه شقيقتها “منتهى. ض” وهي عارية وملقاة على الأرض دون حراك متحللة الجسد والديدان تخرج منه، طالبا منها مبلغا ماليا بقصد علاجها.
وتوجهت دورية من شرطة منطقة الحفة إلى المنزل حينها، وشوهدت المغدورة “منتهى. ض” ملقاة على الأرض بجانب مدخل المنزل، في مشهد مطابق لمقطع الفيديو وهي بوضع صحي حرج جداً، وعاجزة عن الحركة، فتم إسعافها فوراً لمشفى الحفة الوطني وتقديم الرعاية الصحية لها.
وأُلقي القبض على زوجها وابن زوجها، وبالتحقيق معهما اعترف الزوج بإهمال زوجته المريضة منذ أشهر بقصد التخلص منها وتركها تواجه الموت، كونها تعاني من حروق قديمة تفاقمت مع مرور الزمن نتيجة سوء التغذية المفرط.
كما منع زوجها علاجها أو زيارتها من أي أحد، الأمر الذي أدى لتحلل جسدها وتشكل قروح وجروح تخرج منها الـديدان.
وفيما يتعلق بالتحقيق مع ابن الزوج، اعترف باشتراكه مع والده بذلك وقيامه بتصويرها بطلب من والده وإرساله لشقيقتها لطلب المال بحجة علاجها، كما اعترف الزوج أنه كان يرسلها للتسول سابقاً.
العنف الأسري المفضي للموت
وتتعرض النساء أكثر من الرجال لخطر العنف القائم على النوع، إذ إن العنف الأسري يطال النساء بكيفية ومزاجية غير مبررة من قبل الرجال، تكون أعلى من تعرّض الرجال لهذا النوع من العنف من قبل النساء.
وفي ظل غياب القوانين السورية الخاصة بالحماية من العنف الأسري، يعد العنف الأسري بوصفه فعلًا مفضيًا إلى موت وفق المادة رقم “188” من قانون العقوبات السوري، التي تنص على أنه “تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة”.
كما تنص المادة رقم “534” من نفس القانون، على أن “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص”.
وبحسب المادة رقم “535”: “يعاقَب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب تمهيدًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب”.