الإشكالات الدستورية والقانونية المتعلقة بإجراءات انتخاب الرئاسة في سوريا

سيريا برس _ أنباء سوريا

 استعرض مدير المركز السوري للدراسات الحقوقية القاضي السابق حسين حمادة، أبرز الإشكالات  الدستورية والقانونية المتعلقة بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في سورية، في ضوء  دستور 2012. 

• قانون الانتخابات السوري رقم 5 لعام 2014

أولاً :  في الإشكالات الدستورية وأبرزها مايلي :

• نصت المادة 85 في البند 3 من الدستور السوري على اشتراط حصول المرشح للرئاسة على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب …. ومن المعلوم بأن المجلس الحالي هو موالي للنظام بكافة أعضائه ، ومن المستحيل أن يحصل أي مرشح لرئاسة الجمهورية على موافقة 35 عضواً دون غطاء من النظام نفسه.

• نصت المادة 34 من الدستور على منع القضاء من الإشراف على عملية انتخابات رئيس الجمهورية ، و أعطى هذا الحق إلى المحكمة الدستورية العليا بحيث تكون وحدها لها الحق بالإشراف والطعن وإعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية…..علما أن أعضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة 141 من الدستور يتم تسميتهم من رئيس الجمهورية

ثانيا : في الإشكالات القانونية وابرزها ما يلي :

• نصت الفقرة هـ من المادة 30 من قانون الانتخابات السوري على أن يكون المرشح للرئاسة مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح  … هذه الفقرة تهدف إلى استبعاد المعارضين للنظام السوري من المشاركة في العملية الانتخابية ، إذ أن غالبية المعارضين إن لم نقل جميعهم بحسبان انهم يعيشون خارج البلاد ولايتوفر فيهم هذا الشرط .

• نصت المادة 15 من قانون الانتخابات على أنه يجري تشكيل اللجان الانتخابية بقرار من المحافظ  مؤلفة من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة مهمتها إدارة مركز الانتخاب والإشراف عليه وفرز النتائج ورفعها إلى اللجان الفرعية في المحافظة…..وهذا يمنح النظام التحكم بالعملية الانتخابية ونتائجها.

• المادة 39 من قانون الانتخابات اشترطت لمن يريد أن يترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب أو المجالس المحلية بأن يكون :

آ – الفقرة هـ  ” ان يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل”… مع العلم أن بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب بمنتصف عام 2012 اعتبر كل من ثار على نظامه هو إرهابي وقدر عددهم بملايين السوريين وهذا يعني استبعادهم من الترشح لمنصب الرئاسة. 

ب – الفقرة ج ” أن يكون (متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره). ويذكر بأنه لم يحدد الوزير الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة ” وقد تُرك ذلك عمداً ليجري استخدامه كيف يشاء بواسطة أداته وزير العدل الذي لن يتوانى عن اعتبار مجرد إعجاب أحدهم بمنشور على “الفيس بوك” يطاله هذا النص ويحرمه من الترشح.

الجدير بالتنويه أن :

• الدستور السوري لعام 2012 هو من الدساتير المرنة ويجري تعديله وفق أصول دستورية تبدأ باقتراح يقدم من لجنة مشكلة من مجلس الشعب ويوافق على هذا المقترح ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

• القانون يصدر إما من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية ولا صلاحية للجنة الدستورية في تعديل القوانين.

تأسيسا عليه : فإن إصدار الائتلاف قراراً يتضمن إنشاء ما يسمى مفوضية عليا للانتخابات، هدفها تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية – (( من خلال ممثلها الشرعي )) – من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي. …. أي أنه يطرح نفسه كممثل وحيد الذي يسمي مرشح المعارضة لخوض هذه الانتخابات !!!

ومهامها، نشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية أي استحقاق رئاسة الجمهورية … أي أنه ينوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمنتصف عام 2021 !!!

هذا القرار الذي سبق وأن مهد إليه السيد ديمستورا بموافقة قيادات الموالاة والمعارضة لمّا قسم الحل السياسي في سورية إلى سلال أربع وأعطى سلة الإرهاب والسلة الدستورية أولوية على سلة الحكم الانتقالي ، وجاء مؤتمر الرياض 2  تتويجاً لهذه الحالة الجديدة بحيث تم تشكيل وفد جديد يستطيع ان ينفذ هذا التوجه الجديد المخالف لأولويات الحل السياسي الواردة في بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ، وبذلك – عمليا – تم إسقاط بيان جنيف 1 والقرارات الدولية و استعيض عنها بمقولة ان بحل يبدأ بتعديلات دستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية

الجميع – بما فيهم أعضاء الإئتلاف – يعلمون بأن :

• غياب الأمن والأمان والاستقرار

• غياب المؤسسات الوطنية القادرة على الإشراف والرقابة للعملية الديمقراطية بحرية ونزاهة ( قضاء – ضابطة عدلية – مؤسسات مجتمع مدني – إعلام مستقل … الخ.

• غياب عملية إحصائية تحدد السوري وتبين الأجنبي الذي حاز على الجنسية السورية بطريقة احتيالية أو بالتزوير بعد 15 – 3 – 2011.

• غياب القواعد الدستورية والقواعد القانونية الوطنية.

كلها عوامل تؤدي إلى النتائج الكارثية التالية :

• شرعنة بقاء النظام بإرادة داخلية مزورة وقرار دولي نفاقي

• تبرئة النظام الأسدي من الجرائم التي بحق سورية ( أرضا وشعباً ) واعتبار هذه الأفعال في حدود ولايته الوطنية ومسؤوليته السياسية.

• اعتبار كل سوري ثار على النظام هو إرهابي ويجب ملاحقته أمام المحاكم الوطنية والدولية.

اخيراً، لايفوتني القول بأن :

• شبيحة النظام هم اخطر على الوطن من النظام المجرم نفسه.

• شبيحة الإئتلاف هم أخطر على الثورة من الإئتلاف نفسه.

الكاتب : القاضي حسين حمادة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر الأخبار

سوريّات في فخ “تطبيقات البث المباشر”..بين دعارة إلكترونية واتجار بالبشر

يستقصي هذا التحقيق تفشي “تطبيقات البث المباشر” داخل سوريا، ووقوع العديد من الفتيات في فخ تلك التطبيقات، ليجدن أنفسهن يمارسن شكلاً من أشكال “الدعارة...

ابتزاز واغتصابٌ وتعذيب.. سوريون محاصرون في مراكز الاحتجاز اللّيبية

يستقصي هذا التحقيق أحوال المحتجزين السوريين في ليبيا خلافاً للقانون الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز احتجاز المهاجرين، وخاصة تلك التي تتبع “جهاز دعم...
ماروتا سيتي دمشق

كعكةُ “ماروتا سيتي” بمليارات الدولارات

آلاف الأسر تتسوّل حقّها بـ"السكن البديل" على أبواب "محافظة دمشق" يستقصي التحقيق أحوال سكان منطقة المزة – بساتين الرازي في دمشق، بعد تهجيرهم من بيوتهم...
جمعية الأمل لمكافحة السرطان

معاناة اللاجئات السوريات المصابات بمرض السرطان في تركيا

تصطدم مريضات السرطان من اللاجئات السوريات في تركيا بحواجز تمنعهن من تلقي العلاج على الوجه الأمثل، بداية من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة والاختلاف في أحقية...

خدمات المساعدة القانونية المجانية للاجئين السوريين في تركيا

غصون أبوالذهب _ syria press_ أنباء سوريا الجهل بالحقوق القانونية للاجئين السوريين في تركيا يقف حجر عثرة أمام ممارسة حقهم بالوصول إلى العدالة، ويمنعهم...

الأكثر قراءة