كشفت مصادر برلمانية في لندن، عن أن أول دفعة سيتم ترحيلها من طالبي اللجوء السوريين في بريطانيا إلى رواندا، مكونة من 15 سورياً.
ونقلت “قناة الجزيرة” عن المصادر قولها، أمس الخميس، إن طالبي اللجوء السوريين هؤلاء وصلوا إلى بريطانيا بشكل “غير شرعي”، بمفردهم وليس برفقة عائلات، لذلك تقرر ترحيلهم إلى رواندا في 14 من حزيران الجاري تحديداً.
وعبّرت المصادر عن “دهشتها” من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى رواندا، إذ سرى اعتقاد أن السوريين سيكونون آخر من تفكر الحكومة بترحيلهم.
المهددون بالترحيل
منظمة “Life Seeker Aid charity”، المختصة بمساعدة اللاجئين في بريطانيا، كشفت عن أن الشبان السوريين المهددين بالترحيل إلى رواندا، ليس من بينهم نساء أو أطفال.
وأضافت بأنه في الوقت الحالي “تركّز وزارة الداخلية في عملها المرتبط بترحيل طالبي اللجوء على الشباب الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا”.
وانتقدت المنظمة خطة الحكومة البريطانية الخاصة بإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا، كونها “غير مستندة إلى معايير واضحة، ما يجعل الترحيل عملية عشوائية، تشمل عددًا من طالبي اللجوء الذين يحق لهم البقاء في بريطانيا”.
طعون وتظلمات للمحكمة العليا
واستنادًا إلى ذلك، وكّلت المنظمة مجموعة من المحامين لتقديم طعونهم القانونية المرتبطة بترحيل أولئك اللاجئين، إلا أن قرار الترحيل لا يزال قائمًا، في الوقت الذي “لم تُجرَ عليهم أبحاث كافية في طلبات اللجوء”.
وتخشى مؤسسة “سوريا للإغاثة” في بريطانيا، أن يكون للسوريين “حصة الأسد” في عملية الترحيل هذه، بحسب رئيس المنظمة، عثمان مقبل.
وفي الأثناء، ساندت 3 مؤسسات في بريطانيا، 4 من طالبي اللجوء الذين سيتم ترحيلهم الأسبوع المقبل، من أجل رفع تظلم للمحكمة العليا.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في هذه الطلبات خلال الأسبوع الجاري، حيث أن لها صلاحية إلغاء قرار وزارة الداخلية البريطانية، ومنع ترحيل طالبي اللجوء، في حال قضت لصالحهم.
قانونية ترحيل اللاجئين في بريطانيا
وتنص اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها، وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك، تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويُعاد إلى الدولة الأولى.
ولا يجوز، وفق اتفاقية عام 1951 المتعلقة باللاجئين، احتجاز طالبي اللجوء في مراكز اعتقال بشكل تعسفي ما لم يرتكبوا جرائم.