أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 30 من نيسان الحالي، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وبحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، فإن المرسوم يشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وقانون العقوبات رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته.
وبحسب المرسوم، لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
17 عفواً سابقاً
وأصدر الأسد بعد 2011،حوالي 17 عفواً عاماً سابقاً بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية.
وكان آخر تلك مراسيم العفو، في 25 من كانون الثاني الماضي، عندما أصدر الأسد عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل ذلك التاريخ.
وفي 2 من أيار 2021، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
كما أصدر في 12 من آذار 2021، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدوره، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
مراسيم “العفو العام” في سوريا
وفي انعكاس لتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، بما يخالف الدستور، يحتكر الأسد سلطة العفو العام بواسطة مراسيم تشريعية يصدرها في الوقت الذي يريد، وذلك بحسب تحقيق لموقع عنب بلدي.
وتخلّى مجلس الشعب تمامًا عن سلطته الدستورية للأسد، الذي صار يحتكر هذه الصلاحية حتى في أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب، وإحجام الأخير تمامًا عن ممارسة هذه السلطة التي خوّله إياها الدستور.
لكن هذه المراسيم في أغلب الأحيان لا تشمل معتقلي الرأي والسياسيين والمشاركين بالنشاط السلمي في بداية الثورة السورية عام 2011، في حين شمل أغلبها مرتكبي الجنح والمخالفات وتهريب المخدرات والسرقة والاحتيال.
و يعتبر الأسد من أكثر الرؤساء في دول المنطقة إصدارًا لمراسيم عفو بحق المحكومين في السجون، منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 2000، لكنها كانت في الغالبية العظمى من الحالات مجرد “فخاخ” للمعارضين.