syria press_ أنباء سوريا
يعتبر حق الملكية من الحقوق الأساسية للإنسان بغض النظر عن العرق او الدين او القومية او الجنس او أي اعتبارا اخر وقد تكفلت الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الحق وضمانه بشكل قانوني وألزمت هذه الاتفاقيات الدولية الأطراف المشتركة بها بضمان هذا الحق أيضا في دساتيرها وقوانينها الوطنية.
ومن أهم هذه الاتفاقيات الدولية:
أولا-الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصار عام 1948 حيث نصت المادة /17/:
آ-لكل فرد حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره
ب-لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
وأيضا جاء بمقدمة هذا الإعلان (ان الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الانن المتحدة بضمان ومراعاة حقوق الانسان والحريات الأساسية واحترامها)
ومن خلال هذه المقدمة والمادة 17 من هذا الإعلان نجد ان حق الملكية حق أساسي والدول الأعضاء ملزمة بضمان هذا الحق وأيضا منعت تجريد أي شخص من ملكه تعسفيا
ثانيا-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966
حيث نص المادة 17: أنه لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته
إضافة إلى أنه من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس، فضلاً عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميز العنصري 1965:
حيث نصت المادة /5/ على ضمان الدول الأطراف بضمان حقوق الانسان ومنها حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع اخرين كما ورد في الفقرة الخامسة من هذه المادة
حماية الملكية في القوانين الدولية
أثناء الحروب:
1- حسب اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 ووفق المادة 53 (حظرت على دولة الاحتلال ان تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او التعاونية الا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير)
2- مبادئ بينيرو عام 2004: وهي مبادئ توجيهية متعلقة برد المساكن والممتلكات العقارية للاجئين والمشردين (وقد رحبت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بها) والتي اكدت على وجوب توفير الحماية في جميع الظروف لأموال وممتلكات الناحين داخليا في بلد ما وخاصة ضد النهب والاعتداء المباشر والعشوائي او استخدامها كروع لعمليات او اهداف عسكرية او ان تكون اعمال انتقاميه او تدميرها او الاستيلاء عليها
حق الملكية في الدستور السوري:
نصت المادة 15 من الدستور السوري المطبق حاليا والصادر عام 2012 على ما يلي:
الملكية الخاصة من جماعية او فردية مصانة وفق الأسس التالية:
1- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة
2- لا تنزع الملكية الخاصة الا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون
3- لا تفرض المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي مبرم
4- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل
5- يجب ان يكون التعويض معادلا للقيمة الحقيقية للملكية
الحقيقة هذا الدستور صدر عام 2012 أي بعد عام على اندلاع الثورة وتم تفصيله بما يتوافق مع مصلحة النظام لذلك نجد انه متناقض مع مضمونه فمن جهة ينص على صيانة حق الملكية ومن جهة أخرى منح السلطة صلاحيات واسعة لمصادرتها.
وأيضا مصطلح المنفعة العامة مصطلح واسع جدا ويحدد من قبل الدولة ومؤسساتها العامة لذلك صدرت عدة قوانين ومراسيم بدواعي منقعة عامة غايتها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين والنازحين واللاجئين كوسيلة انتقاميه
ومن ناحية أخرى مصطلح التعويض العادل هو مصطلح وهمي كون الجهات العامة هي التي تحدد قيمة التعويض. وفي كلتا الحالتين (المنفعة العامة والتعويض العادل) المالك هو الطرف الأضعف كونه يواجه الجهات والمؤسسات العامة وبالتالي سيذعن لإرادتها
من خلال نص المادة المذكورة في الدستور السوري نجدها مخالفة وبشكل صريح لنصوص القوانين والمواثيق الدولية سواء في زمن السلم او زمن الحرب ويرجع ذلك الى الخلل في نصوص الدستور السوري الذي لم يراعي ويتوافق مع تلك القوانين والمواثيق الدولية بل كان وسيلة قانونية انتقاميه ليشرعن بها استبداده وانتهاكه لحق أساسي من حقوق المواطن السوري وهو حق الملكية.
جيهان حاج بكري