الشبكة السورية: 10 آلاف شخص لايزالون يخضعون لمحكمة الإرهاب

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات محكمة الإرهاب في سوريا.

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن عشرة آلاف شخصًا لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب، بينما نظرت المحكمة بقرابة 91 ألف قضية، و3970 حالة حجز على ممتلكات.

واوضحت أن “محكمة قضايا الإرهاب هي محكمة سياسية أمنية تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان”، واستعرضت كيفية “هيمنة الأجهزة الأمنية شبه المطلق على السلطة القضائية بعدم اعتراض مجلس القضاء على ممارسات المحكمة “المافيوية”.

وجاء في التقرير 15 رواية لمعتقلين ناجين ومعتقلين قيد الاعتقال، ولذويهم، وكذلك لأشخاص حكم عليهم بمصادرة ممتلكاتهم عبر أحكام وقرارات صادرة عن محكمة قضايا الإرهاب.

واستعرض التقرير المراسيم التي أجرى من خلالها تعديلات على غرف المحكمة وتعيينات القضاة  فيها، وكانت آخر مراسيم هي: 255 لعام 2018 و117 لعام 2019 و69 لعام 2020.

وأوضح التقرير كيفية جعل النظام السوري للمحكمة فرعًا أمنيًا إضافيًا لخدمته، ابتداءً من الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة في محكمة الإرهاب، التي لا تطبق أصول المحاكمات أو إجراءات الملاحقة والمحاكمة، منتهكة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بطريقة تسهل للمحكمة اتهام أي أحد بكل سهولة.

وتحاكم المحكمة المدنيين والعسكريين والأحداث على حد سواء بما يتعارض مع قواعد الاختصاص القضائي النوعي، ويعين قضاة المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، والذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لأبسط معايير الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن رئيس النيابة في المحكمة هو مجرد ممر عبور من الأجهزة الأمنية إلى قضاة المحكمة.

وتستند المحكمة في أحكامها، بحسب التقرير، على الضبط الأمني، والذي يتضمن بضعة أسطر وتصل أحكامها حتى الإعدام بتهمة للمشاركة في مظاهرة أو نشاط إعلامي أو سياسي أو حقوقي، دون وجود لحق النقض في محكمة تعتمد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

وانتهك النظام السوري القانون الدولي العرفي والمادة الثالثة في اتفاقيات جنيف عبر إجراء هذه المحاكمات لأن المحكمة ليست مشكلة وفقًا للقانون وغير مستقلة وغير محايدة، وغير عادلة، ويندرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر التقرير أن أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب تعتبر جريمة حرب بالاستناد على البند الرابع في المادة 8 (2) (ج) ’4‘ في ميثاق روما الأساسي.

وطبقُا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 130758 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2020، ويوجد من بينهم ما لا يقل عن 84371 مختفٍ قسريًا.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن10767 شخصًا يوجد من بينهم 896 سيدة و16 طفلاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب منذ تشكيلها في تموز 2012 حتى تشرين الأول 2020، ويحتجز المعتقلون في السجون المركزية المنتشرة في المحافظات السورية، ويتركز معظمهم في سجن عدرا المركزي.

وقال التقرير إن ما لا يقل عن 7703 أشخاص ما زالوا موقوفين لدى محكمة قضايا الإرهاب، معظمهم محالون إلى محكمة جنايات الإرهاب وتراوحت مدة اعتقالهم (من لحظة اعتقالهم حتى تشرين الأول 2020) ما بين 4 و7 سنوات.

وحوكم ما لا يقل عن 3064 شخصًا من قبل محكمة جنايات الإرهاب بأحكام تتراوح بين السجن (بين 10،15،20 عامًا) والإعدام.

وأشار التقرير إلى صعوبة تقدير حصيلة المعتقلين في محكمة الإرهاب أو المفرج عنهم، لأن المحكمة لا تنشر أي من أحكامها أو قراراتها، لافتًا إلى الإحصائيات الواردة فيه، مستندًا إلى عمليات مراقبة على مدى سنوات طويلة للحالات التي تعاملت معها محكمة الإرهاب وعبر مقابلات مع الأهالي وبيانات من عناصر أمن داخل السجون المركزية.


كما سجل التقرير قرابة 8027 شخصُا بينهم 262 سيدة (أنثى بالغة) و28 طفلاً أخلي سبيلهم من قبل محكمة الإرهاب.

وقدر التقرير القضايا التي نظرت فيها محكمة الإرهاب منذ تأسيسها حتى تشرين الأول 2020 بقرابة 90560 قضية، وتشكل هذه الحصيلة عدد القضايا الإجمالي التي أحيلت إلى ديوان النيابة العامة في محكمة الإرهاب من جميع المحافظات.

ووثق التقرير منذ بداية عام 2014 حتى تشرين الأول 2020، ما لا يقل عن 3970 حالة حجز استهدفت المعارضين الموقوفين أو المهجرين قسريًا، ومن بينهم ما لا يقل عن 57 طفلًا.

ولفت التقرير إلى الظروف المهينة التي يعيشها الأهالي والمحامين لدى مراجعة محكمة قضايا الإرهاب، وانعدام مراعاة الحالة النفسية للمعتقل ضمن جلسات المحكمة، بالإضافة إلى أن احتقار المعتقلين السياسيين الذي يمتد ليطال ذويهم الراغبين بمتابعة أحوالهم.

وأشار إلى “المافيات” التابعة للنظام السوري التي تقوم باستغلال الأهالي وابتزازهم مقابل الحصول على معلومات، أو المساهمة في إخلاء السبيل، والمؤلفة من عناصر أمن ومحامون وضباط، ولديهم شبكات تنتشر بين الأهالي الواقفين على باب المحكمة لعرض خدماتهم مقابل أجور مالية مرتفعة.

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا والعمل على الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الفصل بين السلطات والديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال جدول زمني محدد بما لا يتجاوز العام.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر الأخبار

سوريّات في فخ “تطبيقات البث المباشر”..بين دعارة إلكترونية واتجار بالبشر

يستقصي هذا التحقيق تفشي “تطبيقات البث المباشر” داخل سوريا، ووقوع العديد من الفتيات في فخ تلك التطبيقات، ليجدن أنفسهن يمارسن شكلاً من أشكال “الدعارة...

ابتزاز واغتصابٌ وتعذيب.. سوريون محاصرون في مراكز الاحتجاز اللّيبية

يستقصي هذا التحقيق أحوال المحتجزين السوريين في ليبيا خلافاً للقانون الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز احتجاز المهاجرين، وخاصة تلك التي تتبع “جهاز دعم...

كعكةُ “ماروتا سيتي” بمليارات الدولارات

آلاف الأسر تتسوّل حقّها بـ"السكن البديل" على أبواب "محافظة دمشق" يستقصي التحقيق أحوال سكان منطقة المزة – بساتين الرازي في دمشق، بعد تهجيرهم من بيوتهم...

معاناة اللاجئات السوريات المصابات بمرض السرطان في تركيا

تصطدم مريضات السرطان من اللاجئات السوريات في تركيا بحواجز تمنعهن من تلقي العلاج على الوجه الأمثل، بداية من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة والاختلاف في أحقية...

خدمات المساعدة القانونية المجانية للاجئين السوريين في تركيا

غصون أبوالذهب _ syria press_ أنباء سوريا الجهل بالحقوق القانونية للاجئين السوريين في تركيا يقف حجر عثرة أمام ممارسة حقهم بالوصول إلى العدالة، ويمنعهم...
Exit mobile version