قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن قانون “تجريم التعذيب” الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد قبل يومين، لايوفر العدالة لضحايا التعذيب ولا يؤكد بشكل حاسم على إجراءات لمنع استخدامه بحق المعتقلين في سجونه.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لشؤون اللاجئين، لين معلوف، أمس الخميس، إن القانون لم يذكر “بشكل حاسم أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حدوث التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل”.
كما أوضحت أنه “لا يوفر الإنصاف لضحايا التعذيب، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو الناجين من التعذيب، ولا يذكر ما إذا كان الناجون من التعذيب، أو في حالة وفاتهم، سيتلقون تعويضات”.
وأشارت إلى أن القانون الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، بشأن مناهضة التعذيب، “فشل في التصدي لعقد من التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات النظام”.
وشددت على أنه يجب أن يتماشى قانون مناهضة التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من أساليب سوء المعاملة، سيواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية”.
ودعت العفو الدولية سلطات النظام السوري إلى “السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال سيئة السمعة في البلاد، حيث يحدث التعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للإشارة إلى أي نية حقيقية للحد من هذه الممارسة من التعذيب من قبل النظام وأجهزته”.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر أمس الأول، القانون رقم “16” المتضمن “تجريم التعذيب”، رغم تورطه بتعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين.
على ماذا ينص القانون؟
وعرّفت المادة الأولى من القانون التعذيب بأنه “كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا أو عقليًا، يلحق بشخص ما قصدًا للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقًا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام”.
وتضمن القانون، معاقبة كل من ارتكب قصدًا التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات، بينما تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا كان ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات.
14 ألف شخص قضوا تعذيبا
وقتُل 14 ألفًا و537 سوريًا تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وكان النظام مسؤولًا عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63%، إذ قُتل 14 ألفًا و338 على يد النظام، بينهم 173 طفلًا و74 سيدة.
ورصد التقرير ممارسة النظام السوري عمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية إلى منطقة مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في السجون ومراكز الاحتجاز.
ووضع النظام قوانين تسمح له بالتعذيب، وتمنع محاسبة المجرمين وتعطيهم حصانة تامة من الملاحقة القضائية للأشخاص المنفذين لأوامره.